ألبان الأطفال، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.
ــ محضرات أغذية الأطفال.
ــ البيض عدا المبستر منه.
ــ الشاى والسكر والبن.
ــ منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
ــ الخبر بجميع أنواعه.
ــ المكرونة عدا المكرونة التى يدخل فى صناعتها السيمولينا.
ــ الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
ــ محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
ــ الأسماك والكائنات المائية الطازجه أو المبردة أو المجمدة.
ــ محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقى أنواع الأسماك المدخنة.
ــ المنتجات الزراعية التى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.
ــ الحلاوة الطحينية، والطحينة، والعسل الأسود، وعسل النحل.
ــ الخضر والفواكه المصنعة المصلية عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
ــ البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
ــ المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
ــ تنقية أو تصلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبوة.
ــ البترول الخام.
ــ الغاز الطبيعى وغاز البوتين «البوتاجاز».
ــ المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
ــ الذهب الخام والفضة الخام.
ــ إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.
ــ بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
ــ أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
ــ ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
ــ الكراسات والكشاكيل، والكتب، والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات.
ــ الطوابع البريدية والمالية.
ــ بيع وتاجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.
ــ النقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية.
ــ سفن أعالى البصار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة.
ــ الطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزاؤها، ومكوناتها، وقطاع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هى أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطاع غيارها، ومعداتها والخدمات التى تقدم لها، مستوردة أو محلية، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشانها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
ــ مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال.
ــ العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها.
ــ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
ــ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
ــ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ــ خدمات التامين وإعادة التامين.
ــ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى.
ــ الخدمات الصحية.
ــ خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى ياتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتاجير السيارات الملاكى.
ــ النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص.
ــ الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.
ــ الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.
ــ خدمات الانترنت الأرضى تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ــ الخدمات المكتبية التى تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
ــ خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.
ــ الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه.
ــ خدمات وكالات الأنباء.
ــ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
ــ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التى تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.
ــ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
ــ السيارات المجهزة طبيا للمعاقين.