إلحق عرق الشيكولاتة البلجيكية الفاخرة

» » أسبا ب عديدة للطعن على حكم الإعدام ضد المتهمين بـ«التخابر مع قطر»

شارك أصدقائك

قدم دفاع المتهمين الصادر ضدهم أحكامًا بالإعدام في قضية «التخابر مع قطر»، 38 سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وضمت مذكرة الطعن كل من المتهمين أحمد علي عبده، محمد عادل حامد الكيلاني، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وتندرج الأسباب تحت 7 عناصر رئيسية.


• السبب الأول من أسباب الطعن: بطلان الحكم لبطلان إجراءات المحاكمة بطلانا أثر في الحكم وذلك من وجهين:
- الوجه الأول:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع وأضافت مادة جديدة إلى مواد الاتهام وهي المادة 82/1 عقوبات حيث أضافت للمتهم الخامس الاتهام الوارد بالبند سادسا ب، وأضافت للمتهمين السادس والسابع الاتهام الوارد بالبند ثالثا المعدل ب، وذلك دون أن تكون هذه الاتهامات من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة والتي أتيح للطاعنين فرصة الرد عليها وتفنيدها، كما وأن المحكمة لم تواجه بها الطاعنين بجلسات المحاكمة وتستجوبهم بخصوصها مما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون المحكمة معه صالحة للحكم في الدعوى.
ولا يصح التحدي في هذا المقام بما للمحكمة من سلطة بل وما عليها من واجب من تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح لأن كذلك كله مشروط بالتقييد بحدود الوقائع المعروضة دون زيادة واقعة جديدة لم تكن من بين الوقائع التي تم التحقيق الابتدائي بخصوصها.
وفي ذلك قضت محكم النقض:
"أن المحكمة مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صيحاً، ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد، مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك".
(نقض 1/11/1954 مجموعة القواعد القانونية س6 ص155)
وقضت:
"الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، مادام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ".
(نقض 16/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص604)
• السبب الثاني من أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك من ثمانية وجوه:
- الوجه الأول:
البين من مطالعة الحكم الطعين انه قد دان الطاعنين بالجريمة المعاقب عليها بنص المادة 80 عقوبات والتي نصت على انه: "يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".
والبين من مطالعة الصحيفة رقم 63 وما بعدها من أسباب الحكم الطعين وفي معرض بيانه لجريمة المادة 80 عقوبات يبين منها أن حاصل ما اعتنقه الحكم الطعين من تصور أن الطاعن الأول (المتهم الرابع) وآخرين قد اتفقوا على ما اتجهت قصودهم إليه وعبروا عنه صراحة باعترافاتهم التي عول عليها الحكم الطعين، بأن ما سعوا إليه هو نشر محتوى تلك الوثائق وإذاعتها علنا عبر قناة الجزيرة القطرية وسعوا لتحقيق ذلك مستغلين عمل الطاعن الأول (المتهم الرابع) كمخرج أفلام وثائقية والعاشر والحادي عشر كونهم من العاملين بهذه القناة مما كان لازمه تطبيق نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وهو ما تمسك به صراحة دفاع الطاعنين، ومع ذلك فقد دانهم الحكم الطعين وفقا لنص المادة 80 عقوبات رغم عدم توافر شروط انطباقها على الطاعنين وذلك للأسباب التالية:
لم يبين الحكم الطعين أركان هذه الجريمة بيانا كافيا ولم يعن باستيضاح القصد الخاص فيها والذي يتمثل في قصد تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها حيث اكتفى الحكم الطعين في العديد من مواضعه بترديد عبارة أن المتهمين قصدوا تسليم هذه الأسرار لقناة الجزيرة تعمل لمصلحة دولة قطر دون أن يورد في مدوناته السند الذي اعتمد عليه في القطع والجزم بأن تلك القناة ليست قناة إخبارية مستقلة وأنها تعمل لمصلحة دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار البلاد.
أنزل الحكم الطعين نص المادة 80 عقوبات على الوقائع التي أوردها في الموضع المار بيانه رغم أنها تقود حتما وتحمل صراحة النموذج القانوني المؤثم بنص المادة 80 أ عقوبات في فقرتيها الثانية والثالثة، وذلك بالبناء على ما استخلصه الحكم الطعين صراحة من أن قصد الطاعنين المدانين بمقتضى نص المادة 80 قد انصرف إلى إذاعة محتويات هذه الوثائق عبر شاشة قناة الجزيرة وعدم اختصاص أحد بها وفي علانية تتفق مع اذاعتها عبر قناة الجزيرة التى تشاهدها الدنيا قاطبة بلا تمييز ، فلا يتصور من ثم انطباق المادة 80 عقوبات والتي قصد المشرع منها تجريم تسليم الأسرار في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها، أو الحصول على الأسرار بقصد تسليمها في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها، وذلك بالنظر الى الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة وأسرارها في حال سلمت تلك الأسرار لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لمصلحتها في خفاء، فقد لا تعلم تلك الدولة بان أسرارها قد صارت في حوزة دولة أجنبيه أو من يعمل لمصلحتها فلا تأخذ حذرها فكان لازما تشديد العقاب على هذه الجريمة بهذه الأركان والأوصاف، وذلك كله بعكس اذاعة الاسرار عبر قناة فضائية يشاهدها العالم أجمع حيث يتوافر العلم للدولة صاحبة السر أن أسرارها قد تم افشاؤها فتأخذ حذرها فلا يتحقق الضرر لذلك اعتبرها المشرع مجرد جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس.
- الوجه الثاني:
الثابت من مدونات الحكم الطعين بالصحيفة رقم 618 وما بعدها انه قد دان الطاعن الثالث (المتهم السادس) باعتباره فاعلا اصليا وشريكا في ذات الوقت وعن ذات الجريمة، فعاقبه بمقتضى المادة 80 عقوبات بوصفه فاعلا أصليا في ارتكاب الجريمة المؤثمة بها، وعاقبه كذلك بمقتضى المادة 82 عقوبات بوصفه شريكا في ذات الجريمة، ثم عاقبه بمقتضى المادتين 77د عقوبات بوصفه فاعلا أصليا في ارتكاب الجريمة المؤثمة بها، وعاقبه كذلك بمقتضى المادة 82 عقوبات بوصفه شريكا في ذات الجريمة، ثم انتهى إلي تطبيق المادة 32 عقوبات وعاقبه بمقتضى المادتين 80، 82 عقوبات بتقدير عقوبة مستقلة عن الفعل المؤثم بكل مادة على حدى وذلك على التفصيل الآتي بالموضع المشار إليه من الحكم الطعين:
وقد انطوى الحكم الطعين في هذا الموضع على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
1- لما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن النشاط المؤثم الذي قارفه الطاعن الثالث (المتهم السادس) والذي حدا بالحكم الطعين الى اعتباره فاعلا اصليا للجريمة المؤثمة بالمادة 80 عقوبات والمادة 77 د عقوبات فلم يكن هناك محل لاعتباره شريكا في ارتكاب ذات الجريمتين ومعاقبته بمقتضى نص المادة 82 عن كل منهما.
2- ولما كان الحكم الطعين قد انتهى إلى أن النشاط المؤثم الذي قارفه الطاعن الثالث (المتهم السادس) قد نتج عنه الجريمتين المعاقب عليهما بالمادتين 77د، 82 عقوبات، والمادتين 80، 82 عقوبات ثم انتهى الحكم الطعين الى تطبيق المادة 32 عقوبات على ما سبق من جرائم منتهيا مع ذلك الى معاقبته بعقوبتين منفصلتين عن الجريمتين المؤثمتين بالممادتين 80، 82 عقوبات رغم تسليم الحكم الطعين بوحدة الفعل الاجرامي الذي نسبه للطاعن مما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وفي ذلك المعنى قصت محمة النقض:
"إذا جاء حكم المحكمة مضطربا بحيث لا يعرف منه من هم الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة، ولا ما قصدت إليه من إدانة أي من المتهمين، وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم، بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها – فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل".
(نقض 23/6/1959 مجموعة الأحكام س 10 رقم 748 ص 666)
- الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 742 وما بعدها وفي معرض رده على الدفع ببطلان استجواب الطاعنين الأول (المتهم الرابع) والثاني (المتهم الخامس) والرابع (المتهم السابع) لعدم حضور محام معهم اجراءات الاستجواب رغم انتفاء حاله الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الادلة بالمخالفة لنص المادة 124 عقوبات أن قرر أن هذا الدفع مردود لعدم اعلان المتهم اسم محاميه ولعدم تقدم هذا الأخير بطلب لحضور التحقيق.
ولما كان الأصل المقرر وفقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 والتي نصت على أنه: "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر، وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً" أنه لا يجوز استجواب المتهم إلا بعد دعوة محاميه للحضور فإن لم يكن له محام ندبت له سلطة التحقيق محاميا ويستثنى من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.
ولما كانت النيابة العامة قد أجرت استجواب الطاعن المذكور دون حضور محام موكلا أو منتدبا وعللت ذلك بتوافر الاستعجال وتوافر حالة الضرورة.
ولما كان تقدير توافر حالة السرعة والاستعجال من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أفصحت عن الأسباب التي بنت عليها رأيها في تقرير توافر تلك الحالة فإنه يسوغ من ثم بسط رقابة محكمة النقض عليها لتبيان مدى تطبيقها للقانون تطبيقا صحيحا.
ولما كان الحكم الطعين قد تضمن الأسباب التي شيد عليها رأيه في إقرار النيابة العامة استجواب الطاعنين المذكورين دون حضور محام لأسباب حاصلها عدم إعلان أي منهم لاسم محاميه، وكذا عدم تقدم محامي الطاعنين بطلب لحضور التحقيق مع أي منهم، وكذا اعتراف الطاعنين المذكورين.
ولما كان ما عول عليه الحكم الطعين في هذا الموضع من إقرار النيابة العامة إجراء التحقيق مع الطاعنين المذكورين دون حضور محام موكلا أو ندب محام للحضور معه إجراءات الاستجواب للأسباب التي أفصح عنها، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك للأسباب التالية:
1- أن نص المادة 124 إجراءات جنائية قد عاجلت الفرض الذي عول عليه الحكم الطعين في إقرار النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محاميه لعدم اعلان اسمه للمحقق او لعدم تقدم محاميه بطلب لحضور التحقيق بقولها " وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً " فصار لزاما على النيابة ندب محام للمتهم عندما لا يكون له محام موكل.
2- أن السبب الذي بنى عليه الحكم الطعين إقراره للنيابة العامة في إجراء الاستجواب في غيبة الدفاع الموكل أو المنتدب بحجة اعتراف الطاعنين هو تسبيب ظاهر العوار إذ كان في مكنة النيابة العامة وقد عرض عليها المتهم في الموعد القانوني أن تؤجل استجوابه لموعد لاحق بعد أن تأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق معه وذلك لحين دعوة محاميه الموكل ان وجد أو أن تندب له محام دون أن يترتب على ذلك أي سقوط للحبس الاحتياطي ودون أن تهدر تلك الضمانة الدستورية والاجرائية المقرر لصالح المتهم، ومن ناحية أخرى فإن المشرع عندما قرر استثناء استجواب المتهم في غيبة محامية عند الخشية من ضياع الأدلة قد قصد الخشية التي تبنى على أسباب يرجح معها توافرها كأن يعترف المتهم المصاب إصابة يرجح معه وفاته لو تم الانتظار لحين حضور محام موكل أو منتدب، أما اعتراف المتهم الصحيح غير المصاب لو كان بالفعل اعترافا صحيحا وطوعيا وصادرا عن إرادة حرة واعية لما كان هناك أي تثريب من التمهل ريثما يحاط الاستجواب بالضمانات المقررة في الدستور والقانون.
فإذا ما خالف الحكم الطعين نصوص الدستور والقانون بالبناء على ما أفصح عنه من أسباب فإنه يكون قد صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
واذ استقر قضاء النقض علي أن "مقتضي نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ان حضور المحامي واجب اجرائي اثناء الإستجواب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا".
(الطعن رقم 2714 لسنة 77 ق جلسة 10/4/2008)
- الوجه الرابع:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 828 وما بعدها وفي معرض رده على ما دفع به الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر أن التكييف القانوني للواقعات هو حق وواجب على المحكمة ومنازعتها فيه تعد من قبيل الجدل الموضوعي.
ولما كان التكييف القانوني لواقعة الدعوى ومدى توافر النموذج القانوني لجريمة من الجرائم لا يعد جدلا موضوعيا كما قرر الحكم الطعين حيث انه ينصرف لصحة تطبيق القانون على الوقائع المادية كما استخلصتها المحكمة، وكان البين من مطالعة صورة الواقعة كما جاءت على لسان الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، والرابع (المتهم السابع) أن قصدهما لم ينصرف مطلقا إلى مقارفة الأفعال التي ينطبق عليها النموذج القانوني للمادة 80 عقوبات سواء بصفتهما فاعلين اصلين في هذه الجريمة أو بصفتهما عالمين بنيات الجناة فيها وقدما للجناة إعانة وهو الفعل المؤثم بالمادة 82 عقوبات، حيث أن غاية ما يمكن نسبته لهما استخلاصا من صورة الواقعة التي عول عليها الحكم الطعين أنهما قصدا نشر وإذاعة محتوى تلك الوثائق والمستندات عبر قناة فضائية إخبارية، واستخدام وسيلة من وسائل التراسل في نقله (البريد الإليكتروني للطاعن الرابع (المتهم السابع)) وهو الفعل المؤثم بنص المادة 80أ عقوبات، ولم تنصرف نية أي منهما الى افشاء محتواها أو تسليمة لدولة اجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها.
ولما كان الحكم الطعين ورغم انه قد عول على إقرار الطاعنين المذكورين المتضمن صراحة قصدهما آنف البيان، ولما كان الدفاع قد نازع في مسالة من القانون تتعلق بصحة تفسيره وتأويله وتطبيقه مما كان لازمه تعرض الحكم الطعين لتلك المسألة تفصيلا وبيان السبب الذي حمله على اطراح تطبيق نص المادة 80أ مما يصمه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
- الوجه الخامس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 930 وما بعدها وفي معرض بيانه لما حصله من صورة الواقعة التي دان بها الطاعنين الأول (المتهم الرابع)، والرابع (المتهم السابع) وآخرين في خصوص الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 80 من قانون العقوبات والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمها لدولة أجنبية او من يعملون لمصلحتها أنه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون للأسباب التالية:
1- أنه لم يورد مؤدى ما سرده من إقرارات الطاعنين المذكورين مكتفيا بمجرد سردها دون ان يورد وجه استدلاله بها مما يصمه بالقصور في التسبيب.
2- ولما كان الحكم الطعين قد عول على ما أورده واستخلصه من اقرارات الطاعنين المذكورين والتي تطابقت في أن قصودهم قد انصرفت إلى نشر وإذاعة محتوى تلك الوثائق المضبوطة على ذمة القضية بقصد مجابهة ما سموه انقلابا عسكريا في البلاد وليس بقصد الاضرار بالبلاد مما كان لازمه تطبيق نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وهو ما تمسك به صراحة دفاع الطاعنين، ومع ذلك فقد دانهم الحكم الطعين وفقا لنص المادة 80 عقوبات رغم عدم توافر شروط انطباقها على الطاعنين وذلك للأسباب التالية:
أ‌- لم يبين الحكم الطعين أركان هذه الجريمة بيانا كافيا ولم يعن باستيضاح القصد الخاص فيها والذي يتمثل في قصد تسليم السر أو إفشائه لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها حيث اكتفى الحكم الطعين في العديد من مواضعه بترديد عبارة أن المتهمين قصدوا تسليم هذه الأسرار لقناة الجزيرة التي تعمل لمصلحة دولة قطر دون أن يورد في مدوناته السند الذي اعتمد عليه في القطع والجزم بأن تلك القناة ليست قناة إخبارية مستقلة وأنها تعمل لمصلحة دولة قطر في مجال الحصول على الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار البلاد.
ب‌- أنزل الحكم الطعين نص المادة 80 عقوبات على الوقائع التي أوردها في الموضع المار بيانه رغم أنها تقود حتما وتحمل صراحة النموذج القانوني المؤثم بنص المادة 80 أ عقوبات في فقرتيها الثانية والثالثة، وذلك بالبناء على ما استخلصه الحكم الطعين صراحة من أن قصد الطاعنين المدانين بمقتضى نص المادة 80 قد انصرف إلى إذاعة محتويات هذه الوثائق للدنيا كلها وعدم اختصاص أحد بها وفي علانية تتفق مع اذاعتها عبر قناة الجزيرة التى تشاهدها الدنيا قاطبة بلا تمييز ، فلا يتصور من ثم انطباق المادة 80 عقوبات والتي قصد المشرع منها تجريم تسليم الأسرار في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها، أو الحصول على الأسرار بقصد تسليمها في سرية وغير علانيه لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لصالحها، وذلك بالنظر الى الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة وأسرارها في حال سلمت تلك الأسرار لدولة أجنبيه أو لمن يعمل لمصلحتها في خفاء، فقد لا تعلم تلك الدولة بان أسرارها قد صارت في حوزة دولة أجنبيه أو من يعمل لمصلحتها فلا تأخذ حذرها فكان لازما تشديد العقاب على هذه الجريمة بهذه الأركان والأوصاف، وذلك كله بعكس اذاعة الاسرار عبر قناة فضائية يشاهدها العالم أجمع حيث يتوافر العلم للدولة صاحبة السر أن أسرارها قد تم افشاؤها فتأخذ حذرها فلا يتحقق الضرر لذلك اعتبرها المشرع مجرد جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس.
وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض:
"وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها والمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوى ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه واسقطته في جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله"
(نقض 6/6/1985- س26- 134- 762- طعن 4683/54 ق
(نقض 25/3/1981 – س32 – 47 – 275)
(نقض 24/4/1987 – س29- 84 – 442)
"يتعين على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه".
(نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152)
وقضت:
"حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام".
(الدوائر الجنائية -الطعن رقم 10306/79 بتاريخ 16-1-2010)
- الوجه السادس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض تدليله على توافر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 82 عقوبات في حق الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع) أن ما تساند إليه في المواضع المار بيانها لا يحمل النموذج القانوني المؤثم بالمادة 82 عقوبات وذلك للأسباب الآتية:
1- أن الفعل المؤثم بنص المادة 82 قد ورد في صور محددة على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا القياس عليها، وقد تساند الحكم الطعين بالنسبة للطاعن الثالث (المتهم السادس) إلى أنه قام بإخفاء الوثائق وسعى الى نقلها مستغلا عمله كمضيف جوي، ولما كان المقصود بالإخفاء كوسيلة من وسائل الاشتراك وفقا للمادة 82 هو تعمد حجب موضوع الجريمة كطريق من طرق تقديم العون للجاني مع العلم بنيته، ولما كان الحكم الطعين قد خلا من التدليل على تعمد الطاعن الثالث (المتهم السادس) إخفاء تلك الوثائق كطريق من طرق الاعانة للمتهمين الرابع والعاشر، فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
2- ولما كان نص المادة 82 عقوبات التي تساند إليها الحكم الطعين في إدانة الطاعن الثالث (المتهم السادس) قد انصرفت إلى (نقل) أي تمام نقل موضوع الجريمة، أو (إبلاغ) أي تمام إبلاغ موضوع الجريمة، وكلاهما منتف في حق الطاعن الثالث (المتهم السادس)، ومع ذلك في قرر الحكم الطعين صراحة أن مجرد السعي لنقل الوثائق يعني تمام نقلها، فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
3- أن ما دان به الحكم الطعين الطاعن الرابع (المتهم السابع) لا يندرج تحت أي من الصور الواردة بنص المادة 82 عقوبات، وذلك بالنظر إلى أن إرسال صور الوثائق عبر الفيس بوك يندرج تحت نص المادة نص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وعليه يكون الحكم الطعين قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
- الوجه السابع:
الثابت من مدونات الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1024 وما بعدها أن حاصل ما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن ما قام به المتهم علاء سبلان هو ارسال عناوين الوثائق فقط دون نقل أو تسليم أو افشاء محتواها لقناة الجزيرة او لغيرها، ولما كان نص المادة 80 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعن الأول (المتهم الرابع) باعتباره شريكا للمتهم علاء سبلان، وكذا نص المادة 82 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع) قد انصرفتا إلى حماية الوثائق التي تعد وعاء للسر، وكذا حماية محتوى تلك الوثائق بحسبانه محتوى السر، ولما كان غاية ما نسب للفاعل الأصلي حسبما قرر الحكم الطعين وهو المتهم علاء سبلان مجرد ارسال عناوين الوثائق دون أن يرسل أو يسلم وعاء السر الذي هو أصول الوثائق أو محتواها الذي هو محتوى السر، مما لازمه عدم توافر اركان الجريمة الواردة بالمادتين 80، 82 في حق الشركاء مع الفاعل الأصلي من باب أولى بحسبان أن الشريك يستمد صفة التجريم من الفاعل الأصلي، فما دام الفاعل الأصلي لم يسلم أي سر أو يفشيه فلا يصح اتهام الشريك بشيء من ذلك، فاذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
- الوجه الثامن:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1082 وما بعدها وفي معرض بيانه للجريمة التي دان بها الطاعن الأول (المتهم الرابع) بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم علاء سبلان في ارتكاب جريمة التخابر أن قرر ما اعتنقه من تصور من أنهما سعيا لنشر الوثائق عبر قناة الجزيرة القطرية، ثم أورد الحكم الطعين أقوال الطاعن الثاني (المتهم الخامس)، والطاعن الثالث (المتهم السادس)، والطاعن الرابع (المتهم السابع)، والمتهمة الثامنة والتي تدور حول ذات المعنى السابق من السعي لنشر الوثائق عبر قناة الجزيرة.
فحاصل ما أورده الحكم الطعين ان الاشتراك في جريمة التخابر قد وقع من الطاعن الأول (المتهم الرابع) بطريق الاتفاق الذي تم بين الأخير وبين المتهمة التاسعة أسماء الخطيب والمتهم العاشر علاء سبلان على نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة القطرية، وكذا بطريق المساعدة المقدمة من الطاعن الأول (المتهم الرابع) للمتهم علاء سبلان لتحقيق هذا الهدف.
ولما كان ما عول عليه الحكم الطعين مما تم الاتفاق عليه بين الطاعن الأول (المتهم الرابع) والمتهمة التاسعة والمتهم العاشر وما تمت المساعدة لتحقيقه هو نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة ، معتبرا أن الاتفاق والمساعدة لتحقيق هذا الهدف يتحقق بها الاشتراك في جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها، ولما كان التخابر المؤثم بالمادة 77/ب من قانون العقوبات يراد به التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني نفسه وبين الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، وسواء تم عن طريق سعى الجاني نفسه إلى الدولة الأجنبية أو عن طريق سعى هذه الدولة إليه.
ولما كان الاتفاق والمساعدة في نشر الوثائق عبر قناة الجزيرة يخضع لنص المادة 80 (أ) عقوبات والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
1- كل من حصل بأى وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
فاذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
• السبب الثالث من أسباب الطعن: الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من ثلاثة وجوه:
- الوجه الأول:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين إنه قد دان الطاعنين من الأول للثالث وآخرين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بقوله بالصحيفة رقم 47 وما بعدها معددا الأفعال المادية التي قارفها الطاعنون والتي تدل على انضمامهم للجماعة المذكورة.
فقد نسب الحكم الطعين في هذه المواضع أفعالا مادية للطاعنين لم تصدر منهم أصلا ولا سند لنسبتها لهم بأوراق الدعوى كنسبته لهم مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات التي أخذت تجوب الشوارع مدججة بالسلاح، وما نسبه للمتهم الرابع (الطاعن الأول) من أنه كان مسؤولا عن منصة اعتصام رابعة العدوية تنفيذا تكليفات قيادات الجماعة، رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن المذكور قد قرر أنه لم يكن عضوا في تلك الجماعة إبان مشاركته في هذا الاعتصام، وان تلك المشاركة كانت في اطار كونه احد أعضاء ما يسمى مجلس أمناء ثورة 11 يناير الذي لا يربطه علاقة بجماعة الاخوان المسلمين، وما نسبه للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) من عضويته في احدى الاسر الاخوانية في غضون الفترة التي أقيمت عنها الدعوى رغم ما قرره الطاعن المذكور بانفصاله عن تلك الجماعة بعد ان غادر بلدته قبل سنوات من تاريخ الدعوى المنظورة، وما نسبة للمتهم السادس (الطاعن الثالث) من انه تردد على اعتصام رابعة العدوية في اطار عضويته للجماعة رغم ما قرره الطاعن المذكور من انه لا ينتمي لأية جماعات، وأنه ليس عضوا في هذه الجماعة، وأن تردده على ذلك الاعتصام كان من منطلق قناعات سياسية تتعلق بكيفية عزل المتهم الأول من رئاسة الجمهورية.
ولما كان الحكم الطعين قد شيد بنيانه في ادانة الطاعنين المذكورين على وقائع مادية لا وجود لها في أوراق الدعوى في بعضها، وتخالف الثابت بالأوراق في بعضها الآخر، فانه يكون مشوبا بالخطأ في الاسناد، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال ويكون مستوجبًا النقض.
وإذ قضت محكمة النقض بأنه:
"على المحكمة أن لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى , وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها فى الأوراق".
(نقض 21 يناير 1978 مجموعة الأحكام س 29 رقم 3 , ص 34)
"وأن إستخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وفوق هذا يجب أن يبنى إقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال".
(نقض 24 فبراير 1975 مجموعة الأحكام لسنة 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق)
"والأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة، أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم".
(الطعن رقم 1863 لسنة 40 ق جلسة 7/3/1971 س 22 ق 48 ص 199)
- الوجه الثاني:
الثابت من مطالعة الحكم الطعن وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن الثالث (المتهم السادس) أن أورد بالصحيفة 73 تلك الصورة تفصيلا من سعي المذكور إلى تسليم الوثائق التي تحوي أسرار الدفاع عن البلاد إلى من يعمل لمصلحة دولة أجنبية.
رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن الثالث (المتهم السادس) حال اعترافه تفصيلا – والذي عول عليه الحكم الطعين - قد أفصح عن قصده وما رمى إليه وأنه لم يسع لتسليم تلك الوثائق لدولة أجنبية أو لأحد يعمل لمصلحتها وأن قصده قد انصرف إلى نشر محتويات تلك المستندات بقناة الجزيرة القطرية توصلا لمجابهة ما سماه انقلابا عسكريا على المتهم الأول بتاريخ 30/6/2013، وكذا اعترافات باقي المتهمين لم تخرج عن المعنى السابق، فاذا ما خالف الحكم الطعين ما عول عليه من الأدلة سالفة البيان وأورد صورة لواقعة الدعوى مصادمة لما عول عليه وساقه من ادلة فانه يكون مشوبا بالخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق فصلا عن التناقض بين أسبابه تناقضا لا يفهم منه الدليل الذي عول عليه الحكم الطعين في تحصيل صورة الواقعة.
- الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1116 وفي مقام تدليله على ما دان به الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع) من أنهما قد علما بنيات المتهمين الرابع (الطاعن الأول)، والعاشر وقدما لهما إعانة وكان حاصل ما تساند إليه الحكم الطعين بالنسبة للطاعن الثالث (المتهم السادس) يخالف الثابت بالأوراق حيث نسب إليه أنه قام بالفعل بتسهيل نقل أصول الأوراق والمستندات بالطائرة وتسليمها لممثل دولة أجنيه رغم ان أوراق الدعوى قاطعة بأن شيئا من ذلك لم يقع حيث لم يتم نقل أصول الوارق ولم يتم تسليمها لأحد، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"من المقرر أيضًا ان الأحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى روايه أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعة هى عماد الحكم".
(الطعن رقم 2743 لسنه 54 ق, جلسه 16من مايو سنه 1985 , رقم120 , صفحة 677 , س36).
• السبب الرابع من أسباب الطعن: القصور في التسبيب والبيان وذلك من ستة وجوه:
- الوجه الأول:
عدم بيانة صورة الواقعة التي دان بها الطاعنين بيانا كافيا يتحقق به بيان الجريمة التي دانهم بها وأركانها وأوصافها وأدلة ثبوتها من غير تعسف في الاستدلال أو الاستنتاج أو منافاة العقل والمنطق.
فمن ناحية فقد أشار الحكم الطعين في هذا الموضع إلى اتفاق سابق بين الطاعن الرابع (المتهم السابع) والطاعن الأول (المتهم الرابع) والمتهم علاء سبلان وذلك دون أن تسبق الإشارة اليه ضمن مدونات الحكم الطعين أو بيان تاريخ حصول هذا الاتفاق أو بيان أطرافه ومكان وكيفية حصول ذلك الاتفاق، ومن ناحية لأخرى فقد أشار الحكم الطعين الى علم الطاعن بنية المتهمين ببيع الوثائق لدولة قطر وذلك دون أن بيان كيفية حصول هذا العلم وتاريخه وطبيعة ما علمه في هذا الخصوص.
ولقد قضت محكمة النقض بأن:
"مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة , وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ’ ولا يتجافى مع المنطق والقانون , فإذ كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك، لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون "
(نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001)
- الوجه الثاني:
الثابت من مطالعة الحكم الطعن وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر بالصحيفة 72.....
رغم أن الحكم الطعين لم يورد في أي موضع سابق على هذا الموضع أن اتفاقا أو لقاءا كان قد تم بين الطاعن الرابع (المتهم السابع) والمتهم علاء سبلان، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أورد الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) قد أرسل الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع إلى المتهم علاء سبلان عبر البريد الإليكتروني وذلك رغم أن ما تساند إليه في هذا الخصوص هو قالة الطاعن الرابع (المتهم السابع) والتي قرر فيها ان ما أرسله كان مجرد عناوين تلك الوثائق أو بعضا من هذه الوثائق محتوى الحقيبة المضبوطة والتي في غالبها لم تكن تحوي أسرار الدفاع من الأصل، ومن ناحية ثالثة فقد أورد الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) كان لديه العلم بنيات المتهمين في بيع تلك الوثائق لممثل دولة قطر، رغم أن الحكم الطعين قد خلا من بيان الدليل على توافر هذا العلم ورغم أن هذا يخالف الثابت بالأوراق من كون الطاعن الرابع (المتهم السابع) لم يرد على لسانه حال اعترافه ولم يرد على لسان بقية المتهمين حال اعترافهم أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) قد توافر لديه العلم بنيات المتهمين بيع تلك الوثائق لأية جهة أو أن منهم قد التقى من يمثل دولة قطر من الأساس، مما يصم الحكم الطعين بالخطأ في الاسناد والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
- الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين أنه قد أورد أقوال شهود الاثبات ومحتوى التقارير الفنية وأقوال المتهمين دون ان يورد مؤدى ما سبق من أدلة ولا ما استخلصه منها ولا مبلغ أثرها في تكوين عقيدة المحكمة ولا وجه استدلاله بكل منها في حق الطاعنين مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه، ارتكن الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007)
- الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 675 وما بعدها أن الحكم الطعين قد أورد الدفع المبدى من الطاعن الأول (المتهم الرابع) ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة وما تساند اليه دفاع الطاعن المذكور من تقديم ثلاثة تليغرافات مرسلة من شقيق الطاعن المذكور مرسلة قبل ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر الضبط حيث كان حاصل ما رد به الحكم الطعين هذا هو أن المحكمة تطمئن الى صحة تاريخ الضبط بتاريخ 27/3/2014 والوارد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد طارق محمد، وأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت لصحة واقعتي الضبط والتفتيش.
ولما كان الطاعن الأول (المتهم الرابع) في أقواله بتحقيقات النيابة العامة قد تمسك منذ جلسة التحقيق الأولى وحال اعترافه أن تاريخ ضبطه الحقيقي هو 23/3/2014 ثم تمسك دفاعه بذات الدفع وركن اثباتا لثلاثة تليغرافات رسمية تحمل ذات التاريخ كتاريخ فعلي للضبط، مما كان لازمه ان تقول المحكمة كلمتها بأسباب سائغة فيما استمسك به المتهم من دفاع بجلسة التحقيق الأولى معه، وفيما قدمه من مستندات مؤيدة لدفعه ودفاعه أمام المحكمة، إلا أن الحكم الطعين تترس باقتناع المحكمة بقالة القائم بالضبط تارة، وبأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية تارة أخرى خلافا لما قرره قضاء النقض من كونه من الدفوع الجوهرية التي تستلزم ايراد وردا، وهو ما خلا منه الحكم الطعين مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
"لما هو مقرر بأن الدفع بحصول القبض على المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحه – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهود غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض".
(نقض 10/5/1990 – س 41 - رقم 124 – 714 - طعن رقم 3023/59 ق)
(نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق)
- الوجه الخامس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 752 وما بعدها وفي معرض رده على دفع ودفاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) من حصول الضبط والتفتيش سابقين على صدور اذن النيابة العامة، وعدم عرض الطاعن المذكور خلال المدة القانونية.
أنه قد انطوى ما تساند له الحكم الطعين ردا لهذا الدفع على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق للآتي:
1- أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنها تتضمن ما نشر من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمنشور على صفحة الوزارة الرسمية وكذا ما نشرته الصحف المذكورة وأن جميع ما سبق قد نشر بتاريخ 30/3/2014 نقلا حرفيا للمؤتمر الصحفي والذي اعلن فيه وزير الداخلية امام جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومن بينها الصحف المقدمة أنه قد تم ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) في تاريخ سابق على تاريخ انعقاد هذا المؤتمر الصحفي.
2- أن غاية ما قصده الطاعن الرابع (المتهم السابع) من تلك المستندات والتي تحمل تاريخ 30/3/2014 والتي تضمنت خبر ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) هو التمسك بتاريخ صدورها ونشرها بصرف النظر عن محتوى ما حملته تلك المستندات وذلك للتدليل على تاريخ ضبط الطاعن فعلا والذي ورد بمحضر ضبطه انه 1/4/2014 وليس 30/3/2014 كما أعلن على لسان وزير الداخلية.
3- أن تاريخ ضبط المتهم فعليا بتاريخ 30/3/2014 لم يقتصر ذكره على ما قدمه الطاعن من مستندات بل تمسك به الطاعن نفسه أمام النيابة العامة بجلسة التحقيق الأولى معه حيث قرر صراحة أن تاريخ ضبطه وتفتيش مسكنه هو 30/3/2014 وليس 1/4/2014 كما ورد بمحضر الضبط، وهو الدفاع الذي لم يعرض له الحكم الطعين بالكلية.
4- أنه من غير المستساغ أن يكون غاية ومنتهى ما يرد به الحكم الطعين على ما قدمه الطاعن من مستندات وكذا ما تمسك به بتحقيقات النيابة العامه من تحديد تاريخ الضبط في تاريخ سابق على ما ورد بمحضر الضبط، هو ان المحكمة لا تقتنع بالمستندات وتلتفت عن قالة الطاعن دون بيان مسوغ هذا وذاك نظرا لأنه ينطوي على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع.
وفي تقدير مدى أثر الاجراء الباطل على الاعتراف الصادر من المتهم قضت محكمة النقض:
"لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الاعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك الإجراءات بما يبرئها من التأثر بها، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لانقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب".
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)
- الوجه السادس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1232 وما بعدها انه وفي معرض بيانه للظرف المشدد في جريمة إخفاء الوثائق والتي دان بها الطاعنين الأول (المتهم الرابع)، الرابع (المتهم السادس) قرر:
ولما كان ما تساند اليه الحكم الطعين من أسباب على توافر قصد الاضرار بالنسبة للطاعنين المذكورين من اطلاعهما على الوثائق وانصراف قصدهما الى نشرها بقناة الجزيرة لا يكفي للقطع بتوافر قصد الاضرار، فلا تلازم حتمي بين الأمرين، كما وأن الحكم الطعين لم يببن على وجه التحديد ما هي الاضرار تحديدا التي سعى المتهمان لإلحاقها بالبلاد مما يصم الحكم الطعين بالقصور في التسبيب.
• السبب الخامس من أسباب الطعن: الفساد في الاستدلال وذلك من سبعة وجوه:
- الوجه الأول:
البين من مطالعة الحكم الطعين بالصحيفة رقم 19 أنه قد عول في تحصيل صورة الواقعة التي اعتنقها في خصوص وجود ونشأة جماعة الاخوان المسلمين ومنهاجها وهيكلها التنظيمي ومواقع الطاعنين داخل هذا الهيكل التنظيمي على دليل لم يكن مطروحا على بساط البحث أمام المحكمة وهو ما أورده الحكم الطعين بقوله بالصحيفة 19 منه عن جماعة الاخوان المسلمين أنها:
"فهذه (اللائحة العالمية لجماعة الاخوان المسلمين) لم تكن ضمن أوراق الدعوى ولا الأدلة المقدمة فيها ولم تطرح على بساط البحث بجلسات المحاكمة حسبما أشار الحكم الطعين نفسه أنه استقى معلوماته عنها من شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ومن موقع إخوان أونلاين".
ولما كان الدليل الذي يصح التعويل والبناء عليه هو ما كان مطروحا على بساط البحث أثناء المحاكمة وما ووجه به المتهم وأتيح له أن يقول فيه كلمته، ولما كانت تلك اللائحة لم يواجه بها أي من الطاعنين ليقول فيها كلمته، ولما كان الحكم الطعين قد عول عليها – رغم ذلك - في تحصيله لصورة الواقعة في خصوص جريمتي تولي قيادة في جماعة الاخوان المسلمين والانضمام إليها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
- الوجه الثاني:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 107 وما بعدها وفي معرض إيراده لما حصله الحكم الطعين وعول عليه من اعتراف الطاعن الثالث (المتهم السادس) قوله:
"وبمطالعة الموضع سالف الذكر يبين بجلاء أن الحكم الطعين قد عول على اعتراف الطاعن الثالث (المتهم السادس) على النحو الذي أورده في هذا الموضع، ولما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الثالث (المتهم السادس) قد أفصح عن قصده وانه انصرف الى نشر ما تحويه الوثائق بقناة الجزيرة لمجابهة ما سماه انقلابا عسكريا في البلاد، وليس تسليمها لدولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها، أو تقديم العون لمن يسعى لتسليمها لدولة أجنبية أو يتخابر معها أو مع من يعمل لمصلحتها، لما كان ذلك فإن الحكم الطعين وقد عول مع ذلك على اعتراف الطاعن الثالث (المتهم السادس) في ادانته بما دانه به من جرائم لا تتفق مع مؤدى هذا الاعتراف فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال".
- الوجه الثالث:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين وفي معرض رده على دفاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر بالصحيفة رقم 771 وما بعدها الآتي:
وكان حاصل ما عول عليه الحكم الطعين في رد هذا الدفع الآتي:
• أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) شاهد الوثائق والمستندات التي تحوي سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
• لمن غير المتصور ان يرسل الطاعن للمتهم علاء سبلان أوراقا غير هامة لا سيما وانه لم يرد بإقرار الطاعن المذكور ذكر لأوراق (غير هامة).
وهذا الذي تساند إليه الحكم الطعين ردا لهذا الدفع هو ظاهر الفساد والعوار ومخالفة الثابت بالأوراق للأسباب الآتية:
1- البين من مطالعة ما دفع به دفاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) انه قد انصرف إلى نفي واقعة افشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد - وذلك على فرض صحة ما في الأوراق – وذلك بالبناء على ما ثبت من الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تم ضبطها على ذمة القضية والاطلاع عليها بمعرفة المحكمة أنها في غالبها لا تحوي أصلا سرا من اسرار الدفاع عن البلاد حتى وإن تعلقت برئاسة الجمهورية، وقد حفلت أوراق الدعوى بالأدلة على أن ما تم ارساله من صور الوثائق والمستندات عبر البريد الإليكتروني الخاص بالطاعن الرابع (المتهم السابع) لم يكن سوى بعض من هذه الوثائق والمستندات والتي يحتمل أن تكون من الوثائق التي لا تحوي اسرار الدفاع عن البلاد
ومن ذلك الآتي:
أ‌- ورد صراحة بأسباب الحكم الطعين بالصحيفة 798 ما يقطع بأن المحكمة قد فهمت صورة الواقعة في هذا الخصوص على النحو الذي يقطع بأن ما أرسله الطاعن الرابع (المتهم السابع) هو مجرد جزء من الوثائق لا سبيل الى التيقن من انه يحوي سرا من أسرار الدفاع عن البلاد حيث قرر الحكم الطعين:
ب‌- ورد ذلك صراحة بأقوال الطاعنين:
ص187 من اقوال احمد علي عفيفي
(وعلاء سبلان جاب ماكينة طباعة وجهز اسكانر علشان ينسخ المستندات ديه ويبعت صور منها لمسؤليين قناة الجزيرة في قطر وفعلا بعت جزء بسيط منها لمسؤليين قناة الجزيرة في قطر)
ص 188 من اقوال احمد علي عبده عفيفي:
«المهم ان علاء كان بييبعت عناوين التقارير الرئيسية مش التقارير كلها علي الايميل لبتوع الجزيرة في قطر وده طبعا لانه هو لو بعت التقارير كامله يبقي كده التقارير وصلت لقناة الجزيرة من غير ما احنا ناخد فلوس»
(ص 365 محاضر الجلسات المحاكمة سؤال الشاهد مجري التحريات الرائد طارق محمد صبري)
س: ماهي الاوراق التي تم نقلها بالفعل إلى دولة قطر مع علاء سبلان
ج: مضمون الورق نفسه مش معروف ولكن جزء من الوثائق الرسمية التي تم ضبطها ونقلها مع المتهمين
س: هل تم تصوير جميع الاوراق التي تم تهريبها من اماكن حفظها بقصر الاتحادية علي هذه الفلاشة وتم تهريبها إلى دولة قطر
ج: اللي راحت مع علاء سبلان كان جزء من بعض الاوراق فقط
2. أثبت الحكم الطعين نفسه بالصحيفة 779 وما بعدها أن ما أرسله الطاعن الرابع (المتهم السابع) للمتهم علاء سبلان كان جزءا من الوثائق لا يعلم على سبيل القطع كونها تحوي أسرار الدفاع من عدمه.
3. أن ما رد به الحكم الطعين على هذا الدفع لا علاقة له به فلا تلازم بين مشاهدة الطاعن للوثائق وبين قيامه بإرسال صورها عبر بريده الاليكتروني، كما وان القول بانه من غير المعقول أن يرسل الطاعن السابق للمتهم علاء سبلان وثائق (غير هامه) هو محض ظن وتخمين قائم على معيار غير منضبط حيث لا يعلم ما هي الوثائق الهامة من غير الهامة بالنسبة للطاعن السابع وبالنسبة لعلاء سبلان، ذلك كله يصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"وأن إستخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وفوق هذا يجب أن يبنى إقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال".
(نقض 21 يناير 1978 مجموعة الأحكام س 29 رقم 3 , ص 34)
(نقض 24 فبراير 1975 مجموعة الأحكام لسنة 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق)
- الوجه الرابع:
البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 791 وما بعدها وفي معرض الرد على ما دفع به الطاعن الرابع (المتهم السابع) ان قرر:
وهذا الذي رد به الحكم الطعين على الدفع سالف الذكر ظاهر الفساد والعوار للأسباب التالية:
1- شاب الحكم الطعين فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وذلك بالنظر إلى أن الاستنتاج العقلي لا يقود الى ما انتهى اليه الحكم الطعين من استنتاج أن اطلاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) على تلك الوثائق وكونها صادرة عن رئاسة الجمهورية ورغبته في نشرها على شاشة قناة الجزيرة القطرية أن ذلك يعني حتما علمه بأن القناة المذكورة تعمل لصالح دولة قطر في جمع المعلومات والوثائق، فلا تلازم حتمي بين الأمرين.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"أن أسباب الحكم تعد مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا ما انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم اللزوم العقلي والمنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء علي العناصر التي تبينت لديها".
(نقض مدني 21/2/1993 السنة 44 ص 677 رقم 112 طعن 3343 لسنة 62)
1- ما قرره الحكم الطعين من أن القنوات الفضائية لا تشتري وثائق تحوي المعلومات التي تحويها الوثائق المضبوطة على ذمة القضية هو محض ظن وتخمين مبناه افتراض غير مسلم وبناء حكم على محض تحكم لا سيما وان عكس ما قرره الحكم الطعين يحدث واقعا حيث تتسابق القنوات الإخبارية والفضائية وعلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت إلى الحصول على مثل تلك الوثائق سعيا للإثارة والسبق الصحفي، وما وثائق ويكليكس منا ببعيد وجمعيها وثائق سرية تتهافت على الحصول عليها جميع القنوات الفضائية ومنها قناة الجزيرة.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"وأن استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق وفوق هذا يجب أن يبنى إقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والإحتمال"
(نقض 21 يناير 1978 مجموعة الأحكام س 29 رقم 3 , ص 34)
(نقض 24 فبراير 1975 مجموعة الأحكام لسنة 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق)
وهو ما يعنى أن ما اورده الحكم لا يمثل إلا إستدلال ظنى شخصى يتعارض مع ما يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة على الجزم واليقين وعلى الواقع الذى يثبت بالدليل المعتبر لا الظن والإحتمال من الفروض المحتملة والإعتبارات المجردة.
وهو ما نقض به الحكم أصل البراءة للمتهم والذى لا يرتفع عنه إلا بيقين وجزم لا ظن و احتمال
(نقض 2/12/1973 مجموعة الأحكام , س 24 , رقم 228 , ص 1112. 6/2/1977 س 28. رقم 39 , ص 180. 13/6/1985 س 36 رقم 138 ص 782)
ولقد قضت محكمة النقض بأن:
"العبرة فى المواد الجنائية بالحقائق الصرف لا بالإحتمالات والفروض المجردة".
(نقض 23/5/1976- س27 – 114 – 510 )
- الوجه الخامس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين في الصحيفة 801 وما بعده أن قرر في معرض رده على ما دفع به المتهم الثاني:
وقد شاب الحكم الطعين القصور في التسبيب والبيان في هذا الموضع للأسباب التالية:
1- لم يورد الحكم الطعين على وجه التحديد الأغراض غير المشروعة التي قارفها أي من الطاعنين أو الجماعة المنسوب اليهم الانضمام اليها أو تولي قيادة فيها، وذلك في غضون الفترة الزمنية المقام عنها الدعوى وحتى تاريخ ضبطهم وتقييد حريتهم، أي في غضون الفترة من يونية 2013 وحتى 3/7/2013 بالنسبة للطاعنين من الأول للثالث، ومن يونيه 2013 وحتى مارس 2014 لباقي الطاعنين، حيث تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم ويتحدد اختصاصها العيني بالفترة التي حددتها النيابة العامة في أمر الإحالة، وقد خلا الحكم الطعين بالكلية من إيراد أي من تلك الأغراض المؤثمة التي قارفها الطاعنون خلال تلك الفترة مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والبيان.
2- لم يعرض الحكم الطعين من قريب أو من بعيد للأثر المترتب على ظهور تلك الجماعة بمظهر الجماعة الشرعية المشهرة المعترف بها قانونا والمقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية وأن ذلك المظهر القانوني تمتعت به الجماعة في غضون الفترة محل التقاضي، فلم يعرض الحكم الطعين لأثر ذلك على الطاعنين ومدى توافر القصد الجنائي في حقهم من عدمه مما يصمه بالقصور في التسبيب والبيان.
3- وللطاعنين صفة ومصلحة في التمسك بهذا الدفع نظرا لتطبيق هذه المواد عليهم جميعا.
- الوجه السادس:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة 115 وما بعدها وفي معرض إيراده لما حصله الحكم الطعين وعول عليه من اعتراف الطاعن الرابع (المتهم السابع) قوله:
وبمطالعة الموضع سالف الذكر يبين بجلاء أن الحكم الطعين قد عول على اعتراف الطاعن الرابع (المتهم السابع) على النحو الذي أورده في هذا الموضع، ولما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن الطاعن الرابع (المتهم السابع) قد أفصح عن قصده وانه انصرف الى نشر ما تحويه الوثائق بقناة الجزيرة لمجابهة ما سماه انقلابا عسكريا في البلاد، وليس تسليمها لدولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها، أو تقديم العون لمن يسعى لتسليمها لدولة أجنبية أو يتخابر معها أو مع من يعمل لمصلحتها، لما كان ذلك فإن الحكم الطعين وقد عول مع ذلك على اعتراف الطاعن الثالث (المتهم السادس) في ادانته بما دانه به من جرائم لا تتفق مع مؤدى هذا الاعتراف فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
- الوجه السابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1496 وما بعدها وفي معرض بيانه للأسباب التي دان الطاعن الثالث (المتهم السادس) استنادا اليها أن قرر:
ولما كان الأصل أن لمحكمة الموضع سلطة تقديرية في إعمال قواعد الاستنتاج العقلي والمنطقي لاستنتاج أدلة ثبوت الاتهام مما يعرض عليها من وقائع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون لما تستنتجه المحكمة معينه وأصله الثابت بالأوراق، وأن يكون ما تستخلصه المحكمة نتاج عمليه منطقيه بعيده عن العسف في الاستدلال وتحميل الوقائع غير أو أكثر مما تحتمل.
وبالنظر لما ساقه الحكم الطعين في هذا الموضع يتضح بجلاء أنه وقد دان الطاعن الثالث (المتهم السادس) بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون رغم أن الطاعن المذكور نفى هذه التهمة عن نفسه، ولم يرد على لسان أي من المعترفين أنه عضو في هذه الجماعة، ورغم عدم ضبط مضبوطات او أحراز ترشح انضمامه لهذه الجماعة، وحتى ما ساقه الحكم الطعين من أسباب لا تؤدي حتما لثبوت هذه الجريمة في حقه، فليس التعاطف مع جماعة من الجماعات أو التردد على اعتصام رابعة دليل على الانضمام للجماعة بحسبان أن الانضمام له مظاهره وشروط تحققه من علم بأغراض الجماعة والسعي لتحقيق هذه الأغراض عن طريق الانخراط في هيكلها التنظيمي ومشاركه أعضائها أنشطتهم ومدارسة أفكارهم ومؤلفات قيادتهم إلى آخر هذه المظاهر.
فاذا ما بنى الحكم الطعين قناعته بثبوت هذه التهمة في حق الطاعن الثالث (المتهم السادس) لما ساقه من أسباب فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
• السبب السادس من أسباب الطعن: التناقض والتضارب بين أسباب الحكم وذلك من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول:
الثابت من مطالعة الحكم الطعين أنه قد دان المتهمين الأول والثالث والرابع (الطاعن الأول) بالجريمة الواردة بالبند ثامنا من أمر الإحالة (الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم) رغم أن الثابت بمطالعة أسباب الحكم الطعين بدء من الصحيفة رقم 61 وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي حصلها ونسبها للطاعنين أن قرر:
فوفقا لما أورده الحكم الطعين في هذا الموضع أن أطراف الاتفاق على بيع الوثائق إلى قناة الجزيرة هم أسماء الخطيب وأحمد علي عبده (الطاعن الأول (المتهم الرابع)) وعلاء عمر سبلان دون مشاركة المتهمين الثالث والسادس (الطاعن الثالث)، مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب تناقضا لا يعلم معه أي الصورتين عول عليها الحكم الطعين في قضائه.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"ثم ان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة".
(الطعن رقم 494 لسنة 60ق، جلسة 4 من يونيه سنة 1991، غير منشور).
- الوجه الثاني: التناقض والاضطراب في بيان صورة الواقعة:
البين من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 92 وما بعدها وفي معرض بيانه لصورة الواقعة التي دان بها الطاعنين:
فالثابت من الموضع سالف البيان أن ما وقع من المتهمين منسوبا للمتهم علاء سبلان هو إرسال عناوين الوثائق والمستندات دون أصولها أو صورها أو حتى محتواها، ومع ذلك فقد عاد الحكم الطعين وقرر بالصحيفة التالية (ص 93) أن المتهم علاء سبلان قد حصل على مبلغ خمسين ألف دولار مقابل المستندات السابق ارسالها على الايميل، وذلك بالمناقضة لما سبق بالصحيفة السابقة (ص 92) من أن المتهم المذكور اقتصر على ارسال عناوين الوثائق والمستندات فقط، ومع ذلك فقد دان الحكم الطعين الطاعن الأول (المتهم الرابع) بجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع وتسليمه بالفعل لدولة أجنبية، وكذا الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في التخابر مع يعمل لمصلحة دولة أجنبية وذلك بقيامه بإرسال صور من الوثائق أو الاقتصار على عناوينها فقط على النحو الذي أورده الحكم الطعين في الموضع المار بيانه، ودان الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع) بتقديم معونة للمتهم علاء سبلان في قيامه بتسليم الوثائق التي تحوي أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وكذا تقديمهما اعانة للطاعن الأول (المتهم الرابع) والمتهم علاء سبلان في ارتكاب جريمة التخابر عن طريق ارسال صور الوثائق وليس فقط عناوينها، ولما كان الحكم الطعين قد أورد تارة أن ما تم التعامل معه من قبل الطاعنين هو مجرد عناوين الوثائق فقط دون أصولها أو صورها أو محتواها، ثم أورد في موضع أخرى أن ما تم التعامل عليه هو أصول الوثائق، ثم في موضع ثالث أورد أن ما تم التعامل عليه هو صور الوثائق المرسلة بالبريد الإليكتروني للطاعنين الأول (المتهم الرابع)، والرابع (المتهم السابع)، مما يصمه بالاضطراب والتناقض فضلا عن الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"إذا كان ما أوردته المحكمة في ختام حكمها لا يتفق وما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات وسطرتها في صدر الحكم، وكان لا يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى مع اضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه".
(نقض 3/5/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص 949)
- الوجه الثالث:
أورد الحكم الطعين في الصحيفة 1024 وما بعدها أن ما قام به المتهم علاء سبلان هو ارسال عناوين الوثائق فقط دون نقل أو تسليم أو افشاء محتواها لقناة الجزيرة او لغيرها، ولما كان نص المادة 80 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعن الأول (المتهم الرابع) باعتباره شريكا للمتهم علاء سبلان، وكذا نص المادة 82 عقوبات التي دان بها الحكم الطعين الطاعنين الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع) قد انصرفتا إلى حماية الوثائق التي تعد وعاء للسر، وكذا حماية محتوى تلك الوثائق بحسبانه محتوى السر، ولما كان غاية ما نسب للفاعل الأصلي حسبما قرر الحكم الطعين وهو المتهم علاء سبلان مجرد ارسال عناوين الوثائق دون أن يرسل أو يسلم وعاء السر الذي هو أصول الوثائق أو محتواها الذي هو محتوى السر، مما لازمه عدم توافر اركان الجريمة الواردة بالمادتين 80، 82 في حق الشركاء مع الفاعل الأصلي من باب أولى بحسبان أن الشريك يستمد صفة التجريم من جريمة الفاعل الأصلي، فما دام الفاعل الأصلي لم يسلم أي سر أو يفشيه فلا يصح اتهام الشريك بشيء من ذلك، فاذا ما خالف الحكم الطعين ذلك فانه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
وحيث ان المستقر عليه في قضاء النقض (( إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة. و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره، أيا كان و مهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً بالواسطة، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر من النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها. والشريك إنما يستمد صفته - بحسب الأصل - من فعل الإشتراك الذى إرتكبه، ومن قصده منه، و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه. فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها.
(الطعن رقم 1435 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287)
وقد ناقض الحكم الطعين نفسه حيث عاد وقرر بان المتهم علاء سبلان قد أفشى وسلم الوثائق التي تحوي معلومات سرية تتعلق بالنواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية وذلك بالصحيفة رقم 1061 وما بعده حيث قرر الحكم الطعين:
ثم عدد الحكم الطعين الوثائق التي قرر أن المتهم علاء سبلان قام بتسريبها ثم أضاف الحكم الطعين بالصحيفة رقم 1069 وما بعده:
ثم عدد الحكم الطعين تلك الوثائق التي قرر أن المتهم علاء سبلان قام بتسريبها، وذلك كله بالمخالفة للثابت بالأوراق بل وبالمخالفة لما أثبته الحكم الطعين بالموضع المار بيانه من ان المتهم علاء سبلان لم يفش أو يسلم أي من محتويات الوثائق بل اقتصر ما قام به على ارسال عناوين الوثائق دون محتوها مما يصم الحكم الطعين بالتناقض والتضارب بين أسبابه، فضلا عن الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
والمبدأ الذي أرسته المحكمة العليا ((إذا كان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها يناقض بعضه بعضا مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى علي غير حقيقتها فجاء حكمها مضطربا بحيث لا يعرف من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة، وما قصدت إليه من إدانة أي المتهمين، وكان الأمر ليس مقصورا علي مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم بل تجاوزه إلي عدم فهم الواقعة علي حقيقتها فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه)).
(23/6/1959 أحكام النقض س 10 ق 148 ص 666)
• السبب السابع من أسباب الطعن: الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وذلك من ثمانية وجوه:
- الوجه الأول:
الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بجلسة 3/3/2016بالصحيفة رقم 913 أن المحكمة وعملا بحقها المقرر بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أمرت بتعديل الاتهام المنسوب للطاعن الثاني (المتهم الخامس) باعتباره شريكا في جريمة التخابر وبانه كان عالما بنيات الجناة وقدم اليهم اعانه، كما تسلم مبلغ الرشوة المحولة للطاعن الأول (المتهم الرابع).
ولما كان تعديل الاتهام المسند للطاعن الثاني (المتهم الخامس) قد تم بجلسة 3/3/2016 بعدما فرغ دفاع المتهمين من الأول وحتى الرابع من دفاعهم، ولما كان المتهمون جميعا قد نسب اليهم تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم المسندة لكل منهم، مما مفاده أن أي تعديل في وصف التهمة بالنسبة لأي منهم يؤثر في مواقف باقي المتهمين، ولما كان تعديل وصف الاتهام كان بعد الفراغ من الدفاع عنهم، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
- الوجه الثاني:
الثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 915 أن المحكمة قد عدلت الاتهامات بما مؤداه أنها أضافت للمتهمين السادس (الطاعن الثالث) والسابع (الطاعن الرابع) الاتهام الوارد بالبند أولا ب بأن قدما إعانة للمتهمين من الأول للخامس ومن الثامنة للحادي عشر.
ولما كانت هذه التهمة المضافة للمتهمين السادس والسابع فيها مساس بالمركز القانوني للمتهمين من الأول للرابع الذين تمت عنه المرافعة بجلسات سابقة قبل إضافة هذه التهمة، ودون أن تنبه المحكمة دفاعهم الى المرافعة وفقا لهذه التهمة المضافة الماسة بموقف هؤلاء المتهمين من الأول للرابع، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
- الوجه الثالث:
الثابت بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 6/3/2016 بالصحيفة رقم 916 أضافت المحكمة للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) الاتهام الوارد بالبند سادسا ب بأن قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر في تقاضي رشوة من دولة أجنبية.
ولما كانت هذه التهمة المضافة للطاعن الثاني (المتهم الخامس) فيها مساس بالمركز القانوني للطاعن الأول (المتهم الرابع) الذي تمت عنه المرافعة بجلسة سابقة قبل إضافة هذه التهمة، ودون أن تنبه المحكمة دفاع الطاعن الأول (المتهم الرابع) الى المرافعة وفقا لهذه التهمة المضافة الماسة بموقف الطاعن الأول (المتهم الرابع)، فإن الحكم الطعين يكون مشوبا بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.
- الوجه الرابع:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين الصحيفة رقم 695 وما بعدها وفي معرض رده لدفاع الطاعن الثالث (المتهم السادس) وما أبداه من طلبات أن قرر:
فقد انطوى الحكم الطعين في هذا الموضع على إبداء المحكمة رئي في دفاع دون أن تحققه، ودون أن تقف على حقيقته ومؤداه، وما قد يترتب عليه لو صح من أثر في نفي الفعل المكون للجريمة، حيث اعتبرت المحكمة أن مؤدى ما طلبه الطاعن الثالث (المتهم السادس) من طلب ضم دفتر الأحوال والاستعلام عن النطاق الجغرافي لهاتفيه المحمولين بتاريخ ضبطه الفعلي الذي قرر به بجلسة التحقيق الأولى أمام النيابة العامة وحال اعترافه وركن اثباتا للتليغراف المرسل من زوجته وكذا شهادتها أمام المحكمة وطلب تعزيز ما سبق من دلائل وقرائن على تاريخ ضبطه الفعلي وأنه وقع قبل صدور اذن النيابة العامة بتلك الطلبات والتي قدرت المحكمة أنها لن تضيف شيئا قبل أن تستجيب لها وقبل أن يتم تنفيذها مما يصم الحكم الطعين بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
"لا يجوز للمحكمة ان تبدي رايا في دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها".
(نقض 17/1/1950 احكام النقض السنه 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق)
وقضت:
"انه ولئن كان الاصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووزانت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله"
(نقض 6/6/85 س 36-134-762)
- الوجه الخامس:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصحيفة رقم 675 وما بعدها أن الحكم الطعين قد أورد الدفع المبدى من الطاعن الأول (المتهم الرابع) ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابة العامة وما تساند اليه دفاع الطاعن المذكور من تقديم ثلاثة تليغرافات مرسلة من شقيق الطاعن المذكور مرسلة قبل ثلاثة أيام من تاريخ تحرير محضر الضبط حيث كان حاصل ما رد به الحكم الطعين هذا هو أن المحكمة تطمئن الى صحة تاريخ الضبط بتاريخ 27/3/2014 والوارد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد طارق محمد، وأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردا عليها ما دامت المحكمة قد اطمأنت لصحة واقعتي الضبط والتفتيش.
ولما كان الطاعن الأول (المتهم الرابع) في أقواله بتحقيقات النيابة العامة قد تمسك منذ جلسة التحقيق الأولى وحال اعترافه أن تاريخ ضبطه الحقيقي هو 23/3/2014 ثم تمسك دفاعه بذات الدفع وركن اثباتا لثلاثة تليغرافات رسمية تحمل ذات التاريخ كتاريخ فعلي للضبط، مما كان لازمه ان تقول المحكمة كلمتها فيما استمسك به المتهم من دفاع بجلسة التحقيق الأولى معه، وفيما قدمه من مستندات مؤيدة لدفعه ودفاعه أمام المحكمة، إلا أن الحكم الطعين تترس باقتناع المحكمة بقالة القائم بالضبط تارة، وبأن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية تارة أخرى خلافا لما قرره قضاء النقض من كونه من الدفوع الجوهرية التي تستلزم ايراد وردا، وهو ما خلا منه الحكم الطعين مما يصمه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.
- الوجه السادس:
الثابت من مطالعة اسباب الحكم الطعين في الصحيفة 752 وما بعدها وفي معرض رده على على دفع ودفاع الطاعن الرابع (المتهم السابع) أن قرر:
وقد انطوى ما تساند له الحكم الطعين ردا لهذا الدفع على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق للآتي:
5- أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنها تتضمن ما نشر من وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والمنشور على صفحة الوزارة الرسمية وكذا ما نشرته الصحف المذكورة وأن جميع ما سبق قد نشر بتاريخ 30/3/2014 نقلا حرفيا للمؤتمر الصحفي والذي اعلن فيه وزير الداخلية امام جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومن بينها الصحف المقدمة أنه قد تم ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) في تاريخ سابق على تاريخ انعقاد هذا المؤتمر الصحفي.
6- أن غاية ما قصده الطاعن الرابع (المتهم السابع) من تلك المستندات والتي تحمل تاريخ 30/3/2014 والتي تضمنت خبر ضبط الطاعن الرابع (المتهم السابع) هو التمسك بتاريخ صدورها ونشرها بصرف النظر عن محتوى ما حملته تلك المستندات وذلك للتدليل على تاريخ ضبط الطاعن فعلا والذي ورد بمحضر ضبطه انه 1/4/2014 وليس 30/3/2014 كما أعلن على لسان وزير الداخلية.
7- أن تاريخ ضبط المتهم فعليا بتاريخ 30/3/2014 لم يقتصر ذكره على ما قدمه الطاعن من مستندات بل تمسك به الطاعن نفسه أمام النيابة العامة بجلسة التحقيق الأولى معه حيث قرر صراحة أن تاريخ ضبطه وتفتيش مسكنه هو 30/3/2014 وليس 1/4/2014 كما ورد بمحضر الضبط، وهو الدفاع الذي لم يعرض له الحكم الطعين بالكلية.
8. انه من غير المستساغ أن يكون غاية ومنتهى ما يرد به الحكم الطعين على ما قدمه الطاعن من مستندات وكذا ما تمسك به بتحقيقات النيابة العامه من تحديد تاريخ الضبط في تاريخ سابق على ما ورد بمحضر الضبط، هو ان المحكمة لا تقتتنع بالمستندات وتلتفت عن قالة الطاعن دون بيان مسوغ هذا وذاك نظرا لأنه ينطوي على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع.
واستقرت احكام محكمه النقض على ان:
"الدفاع المسطور في اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمة فى أي مرحله تاليه وهو ما يوجب عليها ابداء الرأي بشأنه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته ذلك بان من المسلم به ان المحكمة متى رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك الطاعن فى شان هذا الدليل لان تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهنا بمشيئة الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين علة ذلك بشرط الاستدلال".
(نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442)
- الوجه السابع:
الثابت بمطالعة محضر جلسة 8/2/2016 بالصحيفة رقم 849 من محاضر الجلسات أن المحكمة وعملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية قد أمر بتعديل وصف الاتهام الوارد بالبندين ثانيا وثالثا حيث عدلت الاتهام الوارد بالبند ثانيا بخصوص المتهم العاشر وذلك على النحو الوارد بهذا الموضع من محاضر الجلسات.
والثابت بمطالعة أسباب الحكم الطعين والذي تضمن ما دانت به المحكمة الطاعنين وذلك بالصحيفة رقم 1522 أنه قد تضمن وصفا مختلفا عن الوصف الوارد بمحضر الجلسة آنف البيان والذي ترافع على أساسه الدفاع وذلك لأنه قد أضاف للاتهام المعدل وصفا زائدا واتهاما جديدا وواقعة إضافية.
لم ترد بقرار الاتهام الأصلي ولا بقرار الاتهام بعد تعديل وصف الاتهام وذلك لأنه قد أضاف الفقرة التالية والتي لم ترد بالوصفين الأصلي والمعدل:
ولما كان الحكم الطعين قد دان الطاعنين الأول (المتهم الرابع)، الثالث (المتهم السادس)، الرابع (المتهم السابع)، بتهمة تقديم العون للمتهم العاشر مع علمهم بنيته، وكان ذلك العون منصبا على النشاط الذي قارفه المتهم العاشر بما فيه ما ورد بذلك الاتهام المضاف بعد انتهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم من إمداد المتهم العاشر لضابط المخابرات القطري ورئيس قناة الجزيرة بصورة من الوثائق والمستندات عبر البريد الاليكتروني الخاص به على النحو المبين بالأوراق، والذي لم يرد بوصف الاتهام الأصلي والمعدل، ولم كان الثابت من الاوراق أن المحكمة لم تنبه الدفاع لهذا التعديل فانه من ثم يشوب الحكم الطعين البطلان للإخلال بحق الدفاع.
- الوجه الثامن:
الثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين بالصفحات ابتداء من 555 وما بعدها وفي معرض بيانه لطلبات دفاع الطاعن الثالث (المتهم السادس) أن قرر:
ورغم أن هذه الطلبات قد تمسك بها دفاع الطاعن المذكور نفيا للفعل المكون للجريمة وتأكيدا لاستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات، ومع ذلك لم تستجب لها المحكمة لأسباب سائغة مما يصم الحكم الطعين بالاخلال بحق الدفاع.
وفي هذا قضت محكمة النقض:
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنه في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأى دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
(الطعن رقم 839 لسنة 66 ق جلسة 13/3/2006)

عن الجريدة بوابة أخبار الأمة

بوابة أخبار الأمة -جريدة إخبارية -شاملة - مستقلة -نحن نأتيك بحقيقة الأحداث والأخبار بحيادية تامة دون توجه خاص لحكومة أو حزب بعينه كل مايشغلنا هو مصلحة الوطن العليا وسلامة وأمن الامة العربية والإسلامية والبشرية بلا استثناء
»
السابق
رسالة أقدم
«
التالي
رسالة أحدث
التعليقات
0 التعليقات

موضوعات تهمك